İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

Mahmoud Mustafa Aboud Al-Hermoush d. 1450 AH
66

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Araştırmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

اجواز الأكل من طعام المسلمين الذين ظاهر أمرهم الاستقامة اب ولا يتكلف بالسؤال عن أعيان مالهم وكسبهم

ع القاعدة فروعها

أصابه ماء ميزاب فالأصل الطهارة لأن حكم الماء الطهارة الاكام لاتر اول بالظن.

اواتب الدولة مباحة ولو كان الظة أن منشأها حرام الحوم الي تباع في أسواق المسلمين الأصل أنها مباحة ولو كان اغير مذكى لأن الأحكام لا تزول بالظن.

ومنها: أن ومنها: أن اطن أن بعضها تنبيه: لكن الظن إذا قوي بأن ارتفع وصار يشكل اعتقادا أو غلبة ظن فهذا الع يؤثر في استمرار اليقين.

مثاله رأى كلبا على فمه ماء في مكان فيه ماء ولا يوجد في ذلك المكان غيره فهذا يؤدي إلى غلبة الظن أن الكلب قد ورد ذلك الماء.

الحوم المستوردة من بلاد فيها مسلمون وغير مسلمين، والحكم فيها لغير فهذه اللحوم يغلب عليها الحرمة، والله أعلم م

(والأحكام لا تقوم إلا بالإمام)

القاعدة: أن أحكام الشريعة من الجهاد في سبيل الله، وسد الثغور ، السلمين

وحماية ابيضة، وتحييش الجيوش، والمرابطة في الثغور، وإقامة الحدود، وفرض ووالغزو في سبيل الله، وغيرها من الأحكام لا تقوم إلا بإمام، والأصل في اكون إمام عدل لا إمام جور فإن فقد إمام العدل، فإن وجد إمام جور الخزية اذالك أن المصنف 71/11.

Bilinmeyen sayfa