İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Araştırmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Aboud Al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Araştırmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Türler
كمه فيما مضى برأي غير هذا إلا أن يكون قد حكم برأي خالف فيه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة1).
اهذه قاعدة مشهورة نصت عليها بحلة الأحكام العدلية امعن هذه القاعدة أنه لا تحب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان ولا اب الضمان في الحال التي يجب فيها الأجرة افاذا استأجر إنسان دابة هلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة وإذا غصب ادابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه كيلا يجتمع عليه الأجر والضمان.
فروع القاعدة فمن فروعها ما ذكره الشيخ عامر بن علي رحمه الله ما لو استأجر رجل من اجل بيتا شهرا فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان. فقد اذكر ابن عبد العزيز أن له الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم لأنه قد خالف وويضمن ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وقال الربيع عليه الأجر فيما خالف أيضا إن سلمت الدابة وإن لم تسلم فعليه الضمان وليس عليه الأجرا.
ومنها: إذا غصب شخص حيوانا واستعمله فيما آنه لو تلف بيده يكون ضامنا اف اذا رده لصاحبه لا تلزمه آجرة على استعماله إياه ما لم يكن مال يتيم أو وقفا أو امالا معدا للاستغلال.
1 - كتاب الضياء 24/11.
2 - كتاب الإيضاح 24/2.
3 - انظر المادة (86) من المجلة كتاب درر الحكام، شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 78/1، دار الكتب العلمية.
- كتاب الإيضاح 24/4.
Bilinmeyen sayfa