المبحث الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية
القواعد الأصولية، والنحوية قواعد كلية، والكلية فيها كلية مطلقة بمعى أن ه الا تخرج جزئية عن حكم قاعدقها ألبتة.
مثال القواعد الأصولية: (الأمر إذا تحرد عن القرائن أفاد الوجوب) فهذه قاعدة مطردة لا يتخلف عنها جزئية من جزئياها.
ومثال القاعدة النحوية: (الفاعل مرفوع) و(المفعول به منصوب) فالحكم فيهما لا يتخلف في شيء من جزئياهما ألبتة.
بينما الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية فلذلك وجدنا الاتحاه الثاني يرى أن القواعد الفقهية أغلبية حتى قيل: 1من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية11 .
فيتلخص لدينا أن القواعد الأصولية، والنحوية قواعد مطردة لا استتناء فيها بيما القواعد الفقهية يوجد في كثير منها استثناء. ومن ثم فهي غير مطردة ووعدم اطرادها لا يقدح في عمومها كما سبق أن بينا ذلك، لأن العلما أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي يتخلف عنه بعض الجزئيات لا على العموم العقلي الذي لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته.
الان العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراع ولا ينقضه تخلف المفردات).
1 - الفروق للقرافي 36/1.
2 - انظر الموافقات للشاطي 52/2 و53.
Bilinmeyen sayfa