İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

Mahmoud Mustafa Aboud Al-Hermoush d. 1450 AH
58

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Araştırmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

حرف الألف

(الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها الا يجوز إثمامها ولا الحل فيها)

معنى القاعدة: أن كل إحارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما لايجوز لهما التحالل فيها.

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز الإجارة على مهر البغي، والكهانة، لأن النبي في عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على النياحة.

ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على تعلم السحر والشعوذة.

ومنها: لا يجوز الأجرة على نحت التمائيل.

ومنها: أنه لا يجوز التعاقد على الأعمال المحرمة مثل: الرقص، والغناء، وسائر الهو المحرم ومنها: أنه لا يجوز الإجارة على عصر العنب لاتخاذه خمرا.

الجامع 39512.

Sayfa 61