117

Mukni' Şerhi

المبدع في شرح المقنع

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ، ــ [المبدع في شرح المقنع] الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إِلَّا عِنْدَ التَّضَرُّرِ بِنَزْعِهَا. الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُهَا. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا مُقَيَّدٌ بِالْحَلِّ أَوِ الْبُرْءِ. الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا فِي الْكُبْرَى. الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا تَقَدُّمُ طَهَارَةٍ فِي رِوَايَةٍ. السَّادِسُ: أَنَّهَا تَجُوزُ مِنْ خَرْقٍ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ وَنَحْوِهِ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ. السَّابِعُ: أَنَّ مَسْحَهَا عَزِيمَةٌ، وَالْخُفُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَتَقَدَّمَ أَوْجُهٌ أُخَرُ. (وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ) بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ فِي الْمَشْهُورِ، لِأَنَّ الْمَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ الْغَسْلِ، فَإِذَا زَالَ بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ فِي الْقَدَمَيْنِ، فَيَبْطُلُ فِي جَمِيعِهَا، لِكَوْنِهَا لَا تَتَبَعَّضُ، وَحُكْمُ انْكِشَافِ بَعْضِ الْقَدَمِ مِنْ خَرْقٍ حُكْمُ ظُهُورِهِ كُلِّهِ، فَلَوْ أَخْرَجَ الْقَدَمَ، قَالَ الْمَجْدُ، وَالْجَدُّ: أَوْ بَعْضَهُ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ فَهُوَ كَخَلْعِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ، وَعَنْهُ: إِنْ جَاوَزَ الْعَقِبَ أَثَّرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَنْهُ: لَا، وَعَنْهُ: لَا يُبَعِّضُهُ، وَنَزْعُ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَنَزْعِهِمَا، لِأَنَّهُمَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ، وَقَوْلُهُ: الْمَاسِحُ يَحْتَرِزُ بِهِ مَا إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ، فَإِذَا طَهُرَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَيُصَلِّي بِهِ مَا أَرَادَ (أَوْ) ظَهَرَ (رَأْسُهُ بَطَلَتْ أَيْضًا قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَشْفُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا زَالَتْ عَنْ رَأْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَفْحُشْ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: مَا لَمْ يَرْفَعْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ، وَظَاهِرُ " الْمُسْتَوْعِبِ "، و" الْوَجِيزِ " أَنَّهَا تَبْطُلُ بِظُهُورِ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ، وَكَذَا إِذَا انْتَقَضَتْ بَعْدَ مَسْحِهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَفِي بَعْضِهَا رِوَايَتَانِ (أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ) لِأَنَّهُ أَزَالَ بَدَلَ غَسْلِهِمَا، فَأَجْزَأَهُ

1 / 129