75

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضًا بما قلنا. وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا. وأما حد المشروع: [فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار. وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع. [٥] ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل: حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال: فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥). أما الحسن: في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

(١) في ب: "ثواب وعقاب". (٢) في ب: "ما جعل". (٣) في ب: "عملًا واعتقادًا". (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم". (٥) في ب: "وظلمًا وجورًا وسفهًا". (٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١. (٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو". (٨) "و" ليست في ب.

1 / 45