75

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضًا بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع.
[٥]
ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل:
حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥).
أما الحسن:
في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

(١) في ب: "ثواب وعقاب".
(٢) في ب: "ما جعل".
(٣) في ب: "عملًا واعتقادًا".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم".
(٥) في ب: "وظلمًا وجورًا وسفهًا".
(٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو".
(٨) "و" ليست في ب.

1 / 45