وقيل: ما [يحث] (١) المكلف على تحصيله من غير إيجاب. وهذا لا يصح: فإن فعل الصبي العاقل (٢) في الصوم والصلاة والحج مندوب إليه، وهو ليس بمكلف. وكذا إسلام الصبي العاقل صحيح من غير تكليف، ولا شك أن الإسلام لا يوصف بالإباحة - كيف وقد ورد الحديث عن النبي ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا" (٣).
وأما حد السنة: [فـ] قيل (٤): ما واظب عليها (٥) رسول الله ﷺ ولم يتركه إلا لعذر (٦).
وهذا الحد موافق للغة - يقال: سننت الماء، إذا والى في الصب.
وأما حد التطوع: [فـ] قيل: هو (٧) اكتساب الخير طوعًا.
وأما حد (٨) النفل: [فـ] قيل (٩) هو قربة زائدة على القرب الواجبة (١٠).