596

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

ثمة يكون قطعيًا (١)، وههنا من حيث الغالب والظن الراجح (٢). وهذه المفارقه لا تمنع من (٣) صحة الاستدلال، لأن العمل بالعلم الغالب والظن الراجح و. اجب عقلا وشرعًا (٤): أما الشرع فالحكم بشهادة الشهود عند رجحان الصدق، وكذا تقليد القضاء والخلافة (٥) عند رجحان الصلاح والسداد في حق المقلد، وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء على ظاهر الإسلام، إذ هو أمر باطن لا يوقف عيه (٦) يقينًا. وأما العقل فإن القيام (٧)، من تحت الجدار المائك الذي لي يخشى سقوطه غالبًا (٨) والتباعد عنه، واجب عقلا، مع احتمال السلامه جملة (٩). وكذا الفرار والتحرز عن السبع الضاري وقطاع الطريق، واجب عقلا. وكذا (١٠) ركوب البحر للتجارة الرابحه، حال خوف الغرق غالبًا، قبيح عقلا، وعند غلبة السلامة، حسن عقلا - وله نظائر في الشرع والعقل.
والجواب عن شبهات الخصوم (١١):
- أما النصوص [من الكتاب]، فالجواب عن التعلق بها من ثلاثة أوجه:
• أحدها - أنه لاحجة لكم (١٢) في ظاهر بعض النصوص من (١٣) قوله تعالى: "تبيانًا لكل شيء" (١٤) ونحوه (١٥)، فإنه لا خلاف أنه ليس في ظاهر

(١) كذا في ب. وفي أ "ثمة قطعي".
(٢) "إلا أنهما يفترقان ... الراجح" من (أ) و(ب).
(٣) "من" ليست في ب.
(٤) في (أ) و(ب): "شرعًا وعقلا".
(٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "والحلاف".
(٦) في ب: "لا يمكن الوقوف عليه".
(٧) في ب ": الفرار".
(٨) "غالبًا" ليست في ب
(٩) "جملة" ليست في أ.
(١٠) في ب: "وكذلك" ..
(١١) في ب: "عن شبهاتهم".
(١٢) في ب: "للمرء".
(١٣) في ب: "في".
(١٤) سورة النحل: ٨٩ - راجع نصها في الهامش ٨ ص ٥٥٨.
(١٥) راجع ص ٥٥٧ - ٥٥٨.

1 / 567