520

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة والجماعة.
وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (١) قو له تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (٢) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس" (٣) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (٤) حجة، بطريق الكرامة.
- ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،
- ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقًا، مع قيام العقل والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (٥) ليسوا من أهل الكرامة على الإطلاق.
- وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه، فلابد من أهلية (٦) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (٧) علة الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي

(١) في ب: "على ما نذكره في".
(٢) سورة آل عمران: ١١٠ - "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... ".
(٣) سورة البقرة: ١٤٣ - " وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا ... ".
(٤) في أ: "كون الإجماع".
(٥) زاد هنا في ب: "والطفل" ففيها: "والمجنون والطفل".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أهل".
(٧) "هو" ليست في ب.

1 / 491