439

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

فعند الشافعي ﵀: يحمل المطلق (١) على المقيد بكل حال. واختلف المشايخ عندنا:
قال بعضهم: يحمل إذا كان السبب واحدًا، والحادثة واحدة. فأما في حادثتين، [فـ] لا يحمل.
وقال أهل التحقيق منهم بأنه لا يحمل سواء كانت الحادثة واحدة أو لا، إلا إذا كان الحكم (٢) واحدًا، والسباب واحدًا، ولا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد (٣): فحينئذ يحمل.
وجه قول الشافعي أن المطلق يحتمل المقيد (٤)، كالعام يحتمل الخصوص، والمجمل يحتمل البيان. فإذا (٥) ورد كل طلق ومقيد يجب أن يكون المقيد (٦) بيانًا للمطلق، ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحد؛ كالنص المجمل مع النص المبين (٧)، حتى لا يؤدي إلى التناقض، ولا يقال متى جعل نسخًا لا يؤدي إلى التناقض، لأنهما إذا كانا مقارنين لا يمكن الحمل على النسخ، ولأن النسخ أمر ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الحمل على البيان (٨). ولأنا لو لم نحمل المطلق على المقيد، يؤدي إلى إلغاء صفة القيد، فإن قبل ورود (٩) النص

(١) "المطلق" ليست في ب.
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "حكما". انظر كشف الأسرار، ٢: ٢٩٠.
(٣) "ولا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد" من ب.
(٤) في ب كأنها: "القيد".
(٥) في ب: "وإذا".
(٦) "المقيد" من (أ) و(ب).
(٧) في هامش أ: "أي المفسر".
(٨) "ولا ضرورة ... على البيان" من ب.
(٩) في ب كذا: "ورد". وفي الأصل: "فإن قيل ورود".

1 / 410