334

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

وقال عامتهم بالعموم: لأن (١) هذا حكم اللفظ، واللفظ عام، والمجاز يعمل بنفسه، فيجب العمل بعمومه.
وما قالوا إنه ضروري، فليس (٢) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة. ولهذا وجد في كتاب الله تعالى وكلام الرسول ﷺ وكلام سائر البلغاء من الحكماء - فلا يجوز وصفه بالضرورة.
مسألة - لا خلاف أن التخصيص في اللفظ الفرد إذا وجد صريحًا، على طريق (٣) الإطلاق، لا بطريق الضرورة (٤)، لا يجوز، لأنه لا يتصور، لأنه لا بعض له من النوع وإنما بعضه أجزاؤه، واللفظ يعم أجزاء ما تناوله (٥) بطريق التضمن، كالوجه يعم العين والأنف والخد ونحوها، وهذا (٦) ليس باسم عام، و(٧) كالدار تعم السقف والصحن والحوائط ونحوها، وهو ليس (٨) باسم عام، لأنه اسم خاص: إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف والسلام، فلا يتناول نوعه وجنسه، وإنما يتناول أجزاءه بطريق التضمن.
مسألة - النص إذا لم يكن عامًا من حيث اللفظ، ولكنه عام بطريق الدلالة، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ (٩) لا يجوز

(١) في ب: "فإن".
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "وليس".
(٣) "طريق" ليست في ب.
(٤) في هامش أ: "قوله بطريق الضرورة - احتراز عن المقتضى، فإنه موجود بطريق الضرورة وفي كونه عامًا خلاف".
(٥) في أ: "ما يتناوله".
(٦) في ب: "وهو".
(٧) "و" ليست في ب ففيها: "عام كالدار"
(٨) "هو"من أ.
(٩) سورة الإسراء: ٢٣ والآية: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.

1 / 305