283

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

فصل في العام (١)
الكلام في العام في أربعة مواضع:
في بيان العام لغة.
وفي بيان حد العام وحقيقته عند الفقهاء وأهل الكلام.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه، وما يتصل (٢) به من المسائل.
أما بيان العام لغة:
فهو مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين (٣): في الاستيعاب، وفي الكثرة والاجتماع - يقال مطر عام وخصب عام إذا عم الأماكن كلها أو عامتها. ومنه عامة الناس لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى (٤) قرابة العمومة (٥).
وأما بيان حد العام وحقيقته:
فقد تكلموا فيه بألفاظ مختلفة المعاني. وقبل أن نذكرها نبدأ بذكر مسألتين اختلف أهل الأصول فيهما، وبمعرفتهما (٦) يعرف ما نذكر من حد العام أنه على الاتفاق أو على الاختلاف.

(١) راجع ص ٨٠
(٢) في أ: "حقيقة ما يتصل"
(٣) "في معنيين" من (أ) و(ب).
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يسمى".
(٥) في أ: "العموم". قال في كشف الأسرار (١: ٣٤): "والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة. فأول درجات القرابة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فيها تنتهي وتتوسع. وليس بعدها قرابة أخرى إذ سائر القرابات بعد هذه الأربعة فرع لهذه الأربعة. ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة ولم تتعد إلى فروعها. ولم يتعرض الشيخ للخؤولة لأن الأصل قرابة الأب إذ النسب إلى الآباء".
(٦) في ب: "ومعرفتهما".

1 / 254