266

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

فيكون عين (١) النهي عنه (٢) حرامًا، وإن عرف بالعقل أن قبحه في غيره لا في عينه: يعلم أن الغير القبيح هو المنهي عنه. وإن أضيف النهي إلى الأفعال المشروعة: إن (٣) عرف حسنه بالعقل، يعلم أنه ليس بمنهي عنه (٤) حقيقة مع قيام المعنى الذي عرف حسنه حتى لا يؤدي إلى التناقض، وإن عرف حسنه بالشرع لا بالعقل، وقد أضيف إليه النهي: يجوز أن يكون النهي واردًا عن عينه (٥) ويتبين (٦) أن المعنى الذي به ثبت حسنه (٧) شرعًا قد انتهى، وتبدلت المصلحة بمصلحة أخرى. ويجوز أن يكون النهي وود (٨) لغيره، فيتبع الدليل في ذلك.
فإذا (٩) ثبت هذا (١٠) نقول: إن الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات (١١) ثبت (١٢) حسن أصلها (١٣) بالعقل دون هيئاتها (١٤) وشروطها وأوقاتها: [فقد] عرفت شرعًا لا عقلًا (١٥)، فيجوز (١٦) أن يرد النهي والنسخ في حق الهيئات والأوقات والشروط دون أصلها.

(١) "عين" غير واضحة في ب وقد تكون "غير".
(٢) "عنه" من أ.
(٣) في أ: "فإن".
(٤) "عنه" ليست في ب.
(٥) في (أ) و(ب): "واردًا عنه".
(٦) في أ: "وتبين".
(٧) في ب: "الذي عرف به حسنه".
(٨) في أ: "واردًا".
(٩) الفا. من أ.
(١٠) في ب: "ذلك".
(١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "العبادة".
(١٢) في ب كذا: "ندب".
(١٣) في أ: "أصلهما".
(١٤) في ب: "بالعقل أما هيئاتها".
(١٥) "عرفت شرعًا لا عقلًا" من ب.
(١٦) في أ: "ويجوز".

1 / 237