255

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (١)، والنهي عن اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.
[٢]
فصل في بيان أقسام النهي
ذكر القاضي الإمام أبو زيد ﵀ وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (٢) وما قبح لغيره.
والذي قبح لعينه نوعان أيضًا (٣): ما قبح لعينه وصفًا، وما هو ملحق به شرعًا.
والذي قبح لغيره نوعان أيضًا (٤): ما صار القبح منه وصفًا (٥)، وما جاوره القبح (٦) جمعًا.
فهو أربعة أقسام في الحاصل (٧).

(١) الظاهر أن المراد حرمة النسب وحرمة المصاهرة وكلاهما نعمة - قال البزدوي (١: ٢٦١): "ولهذا لم يثبت حرمة المصاهرة بالزنا لأنها شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات، والزنا حرام محض، فلم يصلح سببًا لحكم شرعي هو نعمة" (وانظر البخاري عليه، الصفحة نفسها).
(٢) في ب: "بعينه".
(٣) "أيضًا" من ب. وفي الأصل: "نوعان: ما قبح لعينه وضعًا". "و" - "عنه" من أ.
(٤) "أيضًا" من ب.
(٥) في ب كذا: "وضعًا".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: "القبيح". وفي ب كذا: "وما جاوزه القبح".
(٧) قال السرخسي في أصوله (١: ٨٠): "المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه. وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعًا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفًا".
وقال في كشف الأسرار (١: ٢٥٧): "والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام: ما قبح لعينه وصفًا كالعبث والسفه والكذب والظلم. وما التحق به شرعًا كبيع الحر والمضامين والملاقيح. وما قبح لغيره وصفًا كالبيع الفاسد. وما قبح لغيره مجاورًا إياه جمعًا كالبيع وقت النداء".

1 / 226