215

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Soruşturmacı

محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

قطر

وأجمعوا أن الأمر يصح في حق الموجود الأهل، وإن كان الوجوب متراخيًا عن وقت (١) الأمر، بأن كان مضافًا إلى زمان (٢) في المستقبل، ويكون (٣) أمرًا على طريق الحكمة.
ولنا في المسألة وجهان:
أحدهما - من حيث البناء.
والثاني - من حيث الابتداء.
أما الأول: فلأن (٤) هذه المسألة فرع لمسألة (٥) كلام الله تعالى، لما قلنا إن الأمر من الله (٦) تعالى أزلي؛ لأنه كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أزلي هو صفته، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار.
وإذا كان (٧) الأمر أزليًا، فلا يكون وجود المأمور شرطًا لصحة الأمر، وإنما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه، وهو الوجوب أو (٨) الانتداب.
وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزله العلم والقدرة (٩)، فلا يطلب لصحته ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد، إنما تطلب الحكمة في المحدثات، فلا يصح قولهم أن لا فائدة (١٠) في الأمر للمعدوم.

(١) "وقت" ليست في أ.
(٢) في ب: "الزمان".
(٣) في ب: "فيكون".
(٤) في ب: "فإن".
(٥) في ب: "كمسألة".
(٦) في ب: "إن كلام الله".
(٧) في ب: "وإن".
(٨) في أ: "و".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "العلم والخبر".
(١٠) في ب كذا: "قولهم إن الفائدة".

1 / 186