162

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

فإن قلتم: إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم في حد الواجب، وهو كل ما يستحق بتركه (١) الذم والملامة في الدنيا (٢) والعقاب في الآخرة (٣) وذلك لم يوجد في الكل. فإذا (٤) بطلت (٥) هذه الوجوه تعين ما قلنا: إنه أمر بأحد الأشياء غير عين. - وأما الأحكام، فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - لو كان هذا إعتاقًا أو (٦) تطليقًا للكل على سبيل البدل، ويكون خيار التعيين إليه: ينبغي أن لا يصح: لأن (٧) العتاق والطلاق، بعد وقوعهما في محك، لا يصح النقل عنه. ولأنه لا (٨) علم (٩) له بالمعتقة والمطلقة، كيف يصح البيان بإثبات الخيار. وفيه احتمال إباحة الحرة الأجنبية، وذلك (١٠) باطل. وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (١١)، فباع إحديهما (١٢) غير عين، على أن له الخيار بين أن يمسك إحديهما ويدفع الأخرى إلى

(١) كذا في أوفي الأصل و(ب): "به". (٢) "والملامة في الدنيا" من ب. (٣) "في الآخرة" من ب. (٤) في (أ) و(ب): "واذا". (٥) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بطل". (٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "و". (٧) في ب: "لأنه". (٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "ولا"، فليس فيه "لأنه". (٩) في ب كذا: "لا يحكم". (١٠) في ب: "وإنه". (١١) في ب كذا: "جاريته". (١٢) في ب: "أحدهما".

1 / 133