133

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

به فهو حق. وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء (١). وهذا لأنه إن (٢) كان واجبًا حقيقة عند الله تعالى (٣)، فإنه يأثم بتركه، لأن في وسعه أن يأتي به، فيخرج عن عهدة الوجوب. وإن كان غير واجب يثاب على تحصيله، والاحتراز عن الضرر واجب شرعًا وعقلا: أما الشرع -[فـ] ماروي عن عبد الله بن مسعود ﵁ موقوفًا ومرفوعًا إلى رسول ﷺ أنه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال". وأما العقل - وهو أن كل من دخل في طريق فأخبره عاقل أن في الطريق لصوصًا، فدخل، فأخذ، فإن الناس يلومونه. فثبت أن التحرز عن احتمال الضرر واجب عقلا وشرعًا (٤)، فوجب القول بوجوب الفعل احتياطًا، فيكون الأمر لي طريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب فيما اقترن به الوعيد: يجب حمله على الوجوب بالقرينة (٥). والجواب عما تعلق به العامة بطريق الوعيد سهل، لأن الدلائل تعارضت: فما ذكر الفريق الأول يدل على الوجوب في حق الاعتقاد والعمل (٦). وما ذكر الفريق الثاني يدل على نفي وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل، فوقع التعارض في حق وجوب الاعتقاد لا غير، فوجب القول بسقوط وجوب الاعتقاد عينًا لي التعارض، ولا تعارض في حق (٧) وجوب العمل (٨)، فوجب القول به.

(١) راجع فيما تقدم ص ٢٥ - ٢٦ و٢٨ وما بعدها. (٢) في أ: "وإن". (٣) "تعالى" من ب. (٤) "أما الشرع .... عقلا وشرعًا" من أوليست في الأصل وب. (٥) "فيكون الأمر ... على الوجوب بالقرينة" من ب. (٦) في ب: "العمل والاعتقاد". (٧) "حق" من أ. (٨) "لا غير فوجب ... وجوب العمل" ليست في ب.

1 / 104