Müsbah Mutahaccit
مصباح المتهجد
Yayıncı
مؤسسة فقه الشيعة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Müsbah Mutahaccit
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)مصباح المتهجد
Yayıncı
مؤسسة فقه الشيعة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Yayın Yeri
بيروت
ولا يجزئ مع الاختيار في الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد، وفي الأضحية يجوز الاشتراك فيه، وعند الضرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة وسبعة وسبعين إذا عزت الأضاحي.
والأيام التي هي أيام الأضاحي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده بمنى، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، والهدي الواجب يجوز نحره وذبحه طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل.
ولا يجوز ذبح الهدي الواجب، ولا ما يلزم في كفارة في إحرام الحج إلا بمنى، وما يلزم في العمرة المبتولة لا يجوز إلا بمكة، ومتى عجز عن الهدي ووجد ثمنه خلف الثمن عند من يثق به ليشتري ويذبح عنه طول ذي الحجة أو في القابل في ذي الحجة، وإن لم يقدر على الثمن أصلا صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج متواليات، يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه، وإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح.
780 / 49، ويقول إذا أراد الذبح:
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم! منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.
ثم يمر السكين ولا ينخعها حتى تبرد الذبيحة، وينبغي أن تنحر الإبل وهي قائمة، والبقر والغنم مبطوحة وتشد يد البدنة من أخفافها إلى إباطها، وتشد أربع قوايم البقر ويطلق ذنبه وتشد يد الغنم وإحدى رجليه، ويطلق فرد رجله 120، ويقسم الهدي المتمتع 121 ثلاثة أقسام، ثلثا يأكله، وثلثا يهديه لأصدقائه، وثلثا يتصدق به، وكذلك الأضحية، وإن كان وجب عليه في كفارة أو نذر تصدق به أجمع.
Sayfa 702
1 - 846 arasında bir sayfa numarası girin