Müsbah Mutahaccit
مصباح المتهجد
Yayıncı
مؤسسة فقه الشيعة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Müsbah Mutahaccit
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)مصباح المتهجد
Yayıncı
مؤسسة فقه الشيعة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1411 AH
Yayın Yeri
بيروت
جهاده، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن أبلغ الموعظة وأحسن القصص 640 كلام الله.
731 / 107، ثم تعوذ وقرأ سورة الاخلاص، وجلس كالرائد العجلان، ثم نهض، فقال:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. وذكر باقي الخطبة القصيرة نحوا من خطبة الجمعة.
فصل: في زكاة الفطر:
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه 641 زكاة المال، ومن لا يملك ذلك لا يجب عليه وإنما يستحب له ذلك، ومن وجبت عليه يجب 642 أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا، وتجب الفطرة بدخول هلال شوال، وتتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى آخره، ويجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن، والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال من فقراء المؤمنين، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال، ولا يعطي الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطي أصواعا.
ويستحب زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الفطر ويوم الفطر، وروي في ذلك فضل كبير 643، وقد روى الزهري في شرح وجوه الصيام ما يكون صاحبه فيه بالخيار ستة أيام عقيب يوم الفطر وهو الذي تسميه العامة التشييع، فمن صامه كان له فيه فضل، وفي
Sayfa 665
1 - 846 arasında bir sayfa numarası girin