85

Mirkat Suçud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

° فائدة: قال الشّيخ وليّ الدّين العراقي: والذي بلغني عن الشيخ تقيّ الدّين السبكي أنّه توضّأ مرّة بثمانية عشر درهمًا أوقية ونصف، قال: وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار أو (١) أضعافه. (يتوضّأ بالمكّوك) (٢) بفتح الميم وتشديد الكاف، مكيال معروف يسع صاعًا ونصفا من صاع النبي ﷺ، قاله في المشارق. وقال البغوي: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ وإلّا فالمكّوك صاع ونصف. وقال صاحب النّهاية: أراد بالمكّوك المدّ وقيل الصّاع، والأوّل أشبه لأنّه جاء في حديث آخر مفسّرًا بالمدّ. ثمّ قال: والمكّوك اسم لمكيال ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. وقال النووي في شرح مسلم: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ. وقال في شرح أبي داود: قال العلماء المكّوك مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان، فقيل المراد به هنا مدّ، وقيل صاع، والأوّل أصحّ وهو الموافق لباقي الرّوايات. وقال القرطبي: الصحيح أنّ المراد به هنا المدّ بدليل الرّواية الأخرى. وقال الشيخ وليّ الدِّين العراقي: في صحيح ابن حبان في آخر الحديث قال أبو خثيمة: "المكّوك المدّ". *** [باب الإسراف في الماء]

(١) في أ: "و". (٢) في سنن أبي داود المطبوع: "بمكّوك".

1 / 90