74

Mirkat Suçud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغها، وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس. ويؤكّد ذلك رواية: (فإنّه لا ينجس)، وهو بضمّ الجيم وفتحها. *** [باب ما جاء في بئر بضاعة] (أتتوضّأ (١) من بئر بضاعة؟) قال النّووي: هو بتائين مثنّاتين من فوق خطاب للنبي ﷺ. وفي رواية للنّسائي: مررت بالنّبيّ ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها؟ قال الشيخ وليّ الدين: ولا يمتنع أن يكون بنون ثمّ تاء، وقد ضبطناه كذلك في أصلنا من سنن أبي داود ويؤيّده رواية الدّارقطني: "قيل: يا رسول الله، إنّا نتوضّأ". وفي النّهاية: المحفوظ في بئر بضاعة أنّها بضمّ الباء والضاد المعجمة، وأجاز بعضهم كسر الباء، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة.

(١) في ج: "يتوضأ".

1 / 79