208

Mirkat Suçud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها، فغسل الجنابة واجب والثلاثة غير واجبة، والمعنى في الغسل من الحجامة الاستظهار للنظافة ممّا لعلّه أصاب المحتجم من رشاش الدّم، وفي غسل الميت إماطة ما لعلّه أصاب الغاسل من رشاش المغسول.
***
[باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]
(مهَّان) بضمّ الميم وتشديد الهاء، جمع ماهن وهو الخادم.
(فقيل لهم: لو اغتسلتم) فيه حذف جواب "لو" لدلالة الحال عليه، أي: لكان خيرًا أو أفضل.

1 / 214