ولو استأجره لتعليم غلامه أو ولده شعرًا أو أدبًا أو حرفة مثل الخياطة أو نحوها: إن بين المدة بأن استأجره شهرًا لتعليم هذا العمل: يجوز وينعقد العقد على المدة حين يستحق الأجر، تعلم أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه، وإن لم يبين المدة: ينعقد فاسدًا، حتى لو علم: استحق أجر المثل، وإلا فلا، وكذا تعليم سائر الأعمال كالخط والهجاء والحساب على هذا.
ولو استأجر قلمًا ليكتب به: جاز إذا بين الوقت والكتابة. ولو استأجر على كتابة الغناء والنوح: يجوز، نص عليه شيخ الإسلام، لأن المعصية في القراءة، وقد يقرأ وقد لا يقرأ.
قوله: (ولا يؤذن لصلاة قبل الوقت) لأنه مشروع في الوقت فلا يشرع قبله، إلا أذان الفجر فإنه يجوز بعد نصف الليل عند أبي يوسف والشافعي، وعندهما: لا يجوز.
قوله (ويعاد فيه) أي يعاد الأذان الذي وقع قبل الوقت في الوقت، ليقع على الوجه المشروع.
قوله: (ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن) لما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 / 97