وقال الشافعي: لابد من التثليث.
قلنا: لو كان العدد شرطًا لسأل النبي ﷺ ابن مسعود ﵁ الثالث ليلة الجن حين أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال: "إنه رجس ونكس".
وقوله (والماء أفضل) أي من الحجر ونحوه لقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء.
قوله: (فإن جاوز الخارج المخرج: تعين الماء) لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستيصال، ولكن اكتفى به في المحل شرعًا دفعًا للحرج فلا يتعداه.
قوله: (ويكره) أي الاستنجاء (بالعظم والروث والمطعوم واليمين) لما روي أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهانا رسول الله ﷺ أن نمسح بعظم أو بعر" رواه أبو داود.
1 / 89