قوله: (وإن لم يمكن نزح الماء كله لنبع الماء: نزح حتى يغلبهم الماء) هذا رواية عن أبي حنيفة، وعن محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلثمائة، لأن الغالب في الآبار نحو ذلك، والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء، فأي مقدار قالا أنه في البئر: ينزح ذلك القدر، وهو أشبه بالفقه، ولا يطهر ما دام الدلو الأخير في هواها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها، وقال محمد: يجوز. والله أعلم.
1 / 87