59

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Araştırmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

قوله: (وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها: يطهر بالمسح) لأن النجاسة لا تتداخله، وعند الشافعي: يغسل. قوله: (والمني نجس) وعند الشافعي: طاهر، لأنه أصل الآدمي المكرم، وليس من الكرامة تنجيس أصله، ولنا: قوله ﵇: "لا يغسل الثوب إلا من خمس ... " وعد منها المني، وإيجاب الطهارة لا يكون إلا بخروج النجس. قوله: (يجب غسله رطبًا) أي يجب غسل المني حال كونه رطبًا، ويكفي بفركه حال كونه يابسًا، لقوله ﵇: "يا عائشة إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه وإ، رأيته يابسًا فافركيه".

1 / 82