فيتحقق، وأما إذا كان متوضئًا في العيد وسبقه الحدث: جاز له البناء بالتيمم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، قبل هذا اختلاف زمان لا برهان.
قوله: (أو الجنازة) أي يتيمم أيضًا لخوف فوت الجنازة، خلافًا للشافعي.
قوله: (والولي غيره) أي والحال أن الولي غير الخايف، قيد به: لأن الولي ينتظر، فلا يجوز له التيمم.
قوله: (لا لخوف فوت الجمعة) أي لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة والوقت، لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر والقضاء.
قوله: (وإن كان مع رفيقه ماء: طلبه قبل التيمم) استحسانًا، لعدم المنع غالبًا، والقياس: أن لا يطلب، لأن فيه ذلًا، ولو تيمم قبل الطلب: أجزأه عند أبي حنيفة، لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير.
وقالا: لا يجزئه، لأن الماء مبذول عادة.
قوله: (ولا يجب طلب الماء) أي على المسافر (إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء) وعند الشافعي: يجب عليه الطلب مطلقًا. والطلب: قدر الغلوة من جوانبه الأربع، وهي: ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا، لأن فيه إضرارًا به وبرفقته.
قوله: (والتيمم ضربتان) لما فرغ عن شرائط التيمم أخذ في صفته: وهي ضربتان (ضربة لوجهه وضربة ليده مع مرفقيه) وقال مالك في رواية: ضربة واحدة كافية وقال ابن سيرين: التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للذراعين، وضربة
1 / 76