قوله: (والحيض والنفاس) أي يوجب الغسل أيضًا انقطاع الحيض والنفاس، أما الحيض: فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] بالتشديد أي حتى يغتسلن، وأما النفاس: فبالإجماع.
قوله: (ولا يوجبه) أي لا يوجب الغسل (خروج المني بغير شهوة) مثل ما إذا سقط من موضع عال فخرج به ماء، أو سقط من دابة، أو حمل حملًا ثقيلًا فخرج به، خلافًا للشافعي.
قوله: (ولو احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه) لأنه تفكر في النوم، فهو كالتفكر في اليقظة بلا إنزال.
قوله: (ولو رأى بللًا مذيًا أو منيًا ولم يتذكر احتلامًا: لزمه الغسل) وهذا عندهما، وعند أبي يوسف: لا يلزمه، لأنه بلل، وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظة، فبالأولى أن لا يوجبه في النمام. ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة، وطال مكثه، فرق، والاحتياط لازم في باب العبادات.
المذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أبيض يخرج غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله، والمني: ماء خاتر أبيض ينكسر به الذكر ويتولد منه الولد، والودي بالدال المهملة الساكنة: ماء غليظ يعقب البول.
1 / 68