35

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Araştırmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

(الثانية عشر: البداية في غسل الرجلين من رءوس الأصابع) أيضًا لفعله ﵇ هكذا في الفصلين. (الثالثة عشر: تخليل اللحية) وهو سنة عند أبي يوسف، لما روي عن أنس بن مالك أنه قال: "كان ﵇ إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿" رواه أبو داود. وعندهما: فضيلة، لأنه ﵇ ما فعله غير مرة، والصحيح قول أبي يوسف. (الرابعة عشر: تخليل الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين لقوله ﵇: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. (الخامسة عشر: تحريك الخاتم الضيق) وهذا في معنى تخليل الأصابع، وإن كان واسعًا: لا يحتاج إلى تحريك. (السادسة عشر: مسح كل الرأس مرة واحدة) وقال الشافعي: السنة هي التثليث كالغسل. ولنا ما روى أبو داود في سننه: عن عثمان وعلي ﵄ في

1 / 58