321

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Soruşturmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

ولأبي حنيفة: قول مجمع بن جارية: "قسمت خيبر .. إلى أن قال: أنه ﵇ أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا" رواه أحمد وأبو داود، وما رووه: محمول على التنفيل، كما روي أنه ﵇ "أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل" رواه أحمد ومسلم بمعناه.
قوله: (والبرذون والعربي سواء) لأن السبب هو الإرهاب، وذلك باسم الخيل، وهو يتناولهما.
قوله: (ولا سهم لبعير وبغل) لعدم الإرهاب بهما.
قوله: (ويعتبر كونه فارسًا وراجلًا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال، حتى لو دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه) أي هلك (وقاتل راجلًا: استحق سهم الفارس، ولو دخل راجلًا فاشترى فرسًا: استحق سهم الراجل). وعند الشافعي: يعتبر كونه فارسًا وراجلًا حال انقضاء الحرب.

1 / 346