262

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Soruşturmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

قوله: (ولا عبرة بصبي أو مجنون) لأن وجودهما كالعدم، وكذلك لا عبرة بالفاسق لأنه غير مأمون.
قوله: (وللزوم منعها) أي منع زوجته مع المحرم (عن النفل) أي عن الحج النفل، وعن الحج المنذور، لأن في الخروج تفويت حقه، والنفل ليس من أركان الإسلام، والنفل إن كان واجبًا في حقها ففي حقه نفل.
قوله: (لا عن الفرض) أي لا يمنعها عن الحج الفرض، لأنه من أركان الإسلام، فلا يجوز منعه كما في صلاة الفرض، وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضًا.
قوله: (ووقته) أي وقت الحج (شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة) كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير.
قوله: (ويكره تقديم الإحرام على شوال) لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان.

1 / 286