245

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Soruşturmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه البخاري.
فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك مطلقًا، لأنه لم يخص الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول.
وقال الشافعي: يكره آخر النهار، وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا.
قوله: (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة، لما روي أنه ﵇: "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري وغيره. وما روى الترمذي من قوله ﵇: "أفطر الحاجم والمحجوم". وإليه ذهب أحمد: فمنسوخ بما روينا.

1 / 269