111

Suluk Rehberi

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Araştırmacı

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

قوله: (إلا إذا كان أيسر عليه) مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره، لأن التكليف بقدر الوسع. قوله: (أو اتبع النبي ﷺ مثل ما إذا خصص سورة "الم السجدة" لصلاة الفجر إتباعًا للنبي ﵇، فإنه ﵇ كان يقرأها في الفجر، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض، لأن كلام الله في الفضيلة سواء. ومعتقدًا: حال من الضمير الذي في (اتبع) فافهم. قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، والأصح ما قلنا، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين. وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى "وإذا قرأ فأنصتوا" قال مسلم: هذا الحديث

1 / 134