1268

Minhat Bari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Soruşturmacı

سليمان بن دريع العازمي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ﷺ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى".
[انظر: ٨٨٣ - فتح: ٢/ ٣٩٢]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (قال: أخبرنا) في نسخةٍ: "قال: حدثنا". (ابن أبي ذئب) هو محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ. (عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان. (عن ابن وديعة) اسمه: عبدُ الله. (عن سلمان) في نسخةٍ: "حدثنا سلمان".
(فلم يفرق) في نسخةٍ: "ولم يفرق" بالواو، مرَّ شرحُ الحديثِ في باب: الدُّهنِ للجمعة (١).
٢٠ - بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ
(باب: لا يقيم الرجلُ أخاه يومَ الجمعةِ ويقعدُ في مكانه). (لا) نافية بمعنى الناهية، و(يقعد) بالرفع عطف على (يقيم)، أو هو حالٌ، والتقدير: وهو يقعد، فعلى الأول: كل من الإقامةِ والقعودِ منهيٌ عنه، وعلى الثاني: النهيُ عن الجمع بينهما حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكب النهي.
٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَال: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ"، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الجُمُعَةَ؟ قَال: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
[٦٢٦٩، ٦٢٧٠ - مسلم: ٢١٧٧ - فتح: ٢/ ٣٩٣]

(١) سبق برقم (٨٨٣) كتاب: الجمعة، باب: الدهن للجمعة.

2 / 620