منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية - بدون تاريخ
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية - بدون تاريخ
Türler
(قوله: وتلك البلة قليل نجاسة إلخ) إطلاق النجاسة على القليل الخارج من السبيلين طاهر، وأما الخارج من غيرهما ففيه أن الصحيح أن ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا كما سيأتي وقد أشار في غاية البيان إلى الجواب عنه بأنه أطلق عليه ذلك لما أنه عند محمد - رحمه الله - نجس أو يريد حقيقته اللغوية لا الشرعية (قوله: ولا ينافيه ما في السراج الوهاج إلخ) قال الرملي؛ لأن الماء الأول المراد به الذي مادته من البدن.
(قوله: إذا كان بباطن الأصابع) المراد بباطن الكف وما يتبعها من الأصابع لا خصوص الأصابع كما قال القاضي زكريا الشافعي في المنهاج ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف والمراد ببطن الكف كما قال في شرحه ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير قال وخرج ببطن الكف غيره كرءوس الأصابع وما بينهما وحرفها وحرف الراحة واختص الحكم بباطن الكف، وهو الراحة مع بطون الأصابع؛ لأن التلذذ إنما يكون به اه.
Sayfa 45