311

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Soruşturmacı

عوض قاسم أحمد عوض

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

دمشق

وكذا العقد في الأصح وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.

1 / 316