ومنه : ”ما تقول في أموال المساجد والأكفان (¬1) يغشاها الوادي ويكبسها وصارت لا تشرب ، أيجوز لي أن أنطلها وأرمي التراب في الوادي بجنبها وأسفل منها أمول لأناس ؟ وإن كان لا يجوز هذا ، أيجوز لي أن أنطل هذه الأموال وأرمي التراب في جانب منها خوف أن يضيع المال كله ؛ لأنه لايشرب ؟ وإن كان لا يجوز هذا على نظر الصلاح ، ثم سال الوادي وحمل هذا الدك الذي نطلته أنا من المال وتركته في جانب منه وأسفله أموال لأناس ، أكون سالما عند الله أم لا يسعني ذلك وأترك هذا المال ولو ضاع ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، أما في الحكم فلا يجوز لعله حفره (¬2) وإخراج التراب منه ، وأما في الجائز ونظر الصلاح فذلك إلى الناظر من القوام ، وأما إخراج التراب منه وإلقاؤه في الوادي فأخاف أن لا يجوز ذلك إلا أن يكون في إلقائه غير ضرر على الوادي ولا على الأموال السفلى ولا العليا وكان صلاحه أكثر من ضرره ، فلا أقول بدفع الصلاح ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة (¬3) المساجد بعدما دخلت فيها ، كيف المخرج منها ؟ وعند من أعتذر منها إن جاز لي ذلك ؟ وكيف أفعل ؟ وما وجه الخلاص ؟.
¬__________
(¬1) الأكفان : جمع كفنة وهي شجرة من دق الشجر صغيرة جعدة إذا يبست صلبت عيدانها كأنها قطع شققت عن القنا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/92 .
(¬2) في "ب" : فلا يجوز حفره .
(¬3) الوكالة : هي وثيقة خطية تعطى للوكيل من قبل الشيخ تفيد بشرعية وكالته وعلى الوكيل إعادتها للشيخ عند انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) .
Sayfa 44