ومنه : ”وفي رجل اشترى مالا من امرأة ، فكتبت له بخط من يجوز خطه عند المسلمين (¬1) : أقرت فلانة بنت فلان بأن عليها لفلان بن فلان ألف لارية فضة ، وقد باعت له بحقه هذا مالها المسمى كذا ، من سقي فلج كذا من قرية كذا بحدوده وحقوقه بيع قطع ، ثم إن المشتري مات ووجدت ورقة إقرار من هذه المرأة البائعة (¬2) لابنها قبل ورقة البيع في هذا المال ، فنهض الورثة ورثة المشتري على المرأة في المال ، فقالت : إني لم أقبض الثمن من الهالك المشتري وأشهدت شهرة على دعواها ، ماذا يجب بينهم ؟ .
الجواب : إذا لم يصح الوفاء أو يصح إقرارها بالوفاء بالبينة العادلة فمختلف فيه عند العلماء ، قول : حكم البيع الوفاء ، وقول : حكمه ليس بموفى (¬3) ، وهذا إذا لم يكن الثمن مؤجلا ، والله أعلم“ .
مسألة : ومنه : ”أرأيت إذا لم يجب المال لورثة الهالك ، أتجب لهم الدراهم أم لا ؟ وإذا وجبت لهم الدراهم دون المال ، أيجب (¬4) على وصي الهالك أن يقيم على هذه المرأة البائعة ، إذا رجعت الدراهم في ذمتها بعد أن استحق هذا المال من ورثة الهالك ؟ .
الجواب : إن كان المشتري قد مات فحكمها قد استوفت حقها ، إذا لم تصح مطالبتها للهالك حتى مات والورثة لهم القيام عليها إذا لم يصح (¬5) طلبها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل (¬6) راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي - رحمه الله - : ”ووجدنا في الأثر أن (¬7) لا يجوز الشراء من البلدان الغوائب ولا التمليك ولا الحوز ، وسمعنا بعضا يدعي أنه سأل أحدا من أهل العلم فأجاز له البيع للمال الغائب ، فما العلة ؟ وإن (¬8) كان في ذلك وجه عرفنا به .
¬__________
(¬2) في "ب" : المباعة .
(¬3) في "أ" : بوفاء .
(¬4) في "أ" : يجب .
(¬5) في "ب" : لم يصح لهم القيام طلبها .
(¬6) في "ب" : زيادة ”الفقيه“ في هذا الموضع .
(¬7) في "أ" : أنه .
(¬8) في "ب" : فإن .
Sayfa 41