الجواب : وبالله التوفيق ، لا يؤخذ إلا بكيل أو وزن ؛ خوف الزيادة المحجورة التي لا تجوز في السلف ، أو حلول الجهالة التي يجب بها النقض ، وأما إذا أخذ شيئا مجزوفا وهو قدر حقه في الغلة (¬1) ومثل حقه في الجنس ، فقال من قال : له ذلك ، ولو أخذ عذوقا (¬2) أو شماريخ (¬3) أو مقدرا في قفيز (¬4) من غير أن يكون فيه (¬5) من البسر (¬6) والأعساء (¬7) ، وقال من قال : ليس له ذلك ، وأما إذا انتقض السلف ، فقال من قال : له أن يأخذ بقيمته ما شاء ، وقال من قال : لا يأخذ إلا القيمة وحدها“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن باع مالا من قرية كذا ، من سقي فلج كذا بشربه من الماء بيع خيار ، أو بيع قطع ، ويبس الفلج ، كيف الحكم فيه ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : القلة .
(¬2) عذوقا : جمع عذق وهو القنو من النخل والعنقود من العنب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 10/80 .
(¬3) شماريخ : جمع شمروخ وهو العثكال الذي عليه البسر وأصله في العذق وقد يكون في العنب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/130.
(¬4) قفيز : من المكاييل معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا وقيل هو مكيال تتواضع الناس عليه والجمع أقفزة وقفزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/159 .
(¬5) في "ب" : زيادة ”شيء“ .
(¬6) البسر : التمر قبل أن يرطب لغضاضته واحدته بسرة . ر: ابن منظور ، لسان العرب 2/83 .
(¬7) الأعساء : عسا القضيب إذا يبس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 10/154 .
Sayfa 29