Taleplerin Yolu

Hamis Siqsi d. 1090 AH
128

Taleplerin Yolu

منهج الطالبين

Türler

ويجوز للعامة تقليد العلماء ، والاتباع لهم فيما هو دليل لهم على التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع، وفيما طريق الاجتهاد، واستسلامهم للعلماء، كاستسلامهم للحكاية فيما يحكمون به؛ لهم أو عليهم؛ فيما لا علم لهم بصوابه.

وكذلك تقليد الجاهل لمن لا يتهم في الدين، والله أعلم.

فصل:

وعن أبي الحواري (رحمه الله): وذكرت؛ هل يكون في الدين تقليد [في] أن يسأل الرجل عن مسألة؛ فيحل حراما، أو يحرم حلالا غلطا، ولا يعلم المفتي، ولا المفتي [له]؛ هل يكون أحدهما - في هذا - هالكا؟ قال: ليس في الدين تقية إلا للأنبياء، فإن الأنبياء (عليهم السلام) قد قيل [فيهم]، يقلدون، ولا يقولون على الله إلا الحق، وأن الله عاصم أنبياءه، وهاديهم إلى الحق، والعدل، والصواب، وليس بعدهم لأحد - تقليد.

فإذا أحل المسئول حراما، أو حرم حلالا مما أحل الله، أو أحل ما حرم الله؛ فالسائل والمسئول - هالكان جميعا؛ إذا اتبع السائل المسئول على ذلك، وهذا على قول المفتي بغير علم، فأخطأ المخالف الكتاب والسنة، أو ما أجمع عليه علماء المسلمين.

وأما إن كان عالما بما يفتي، فأراد الحق بعلم، فأخطأ بغيره غلطا - فلا هلاك على المفتي؛ فإ، عمل بذلك: المفتي [له] ودان به - فهو هالك، ولا هلاك على المفتي على هذا؛ لأنه لا غلط على مسلم؛ والله أعلم، وبه التوفيق.

***

القول الثالث عشر

في العلم بالواجبات

قال أبو سعيد (رحمه الله): معي أنه يخرج على قول بعض أهل العلم.

فمن يذهب على أنه من وجب عليه الفرائض: أن عليه أن يعلم وجوبها [و] أنه إذا وجبت عليه الزكاة والحج لم يسعه جهل ذلك اللازم؛ فإن جهله على معني قوله - بعد أن وجبت عليه - لم يسعه ذلك، وإن علمه، وأخر تأديته على اعتقاد منه لأدائه - لم يكفره ذلك التأخير [فيه] ما اعتقده ، ما لم تأت حالة لا يقدر على أداء ذلك، أو يحضره الموت، فلا يوصي به.

Sayfa 131