Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Tacettin Hüyüمنهاج الصالحين
Baskı
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور:
(الأول): الايمان فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث
Sayfa 314
1 - 814 arasında bir sayfa numarası girin