Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Sadiq Ruhani d. 1450 AHمنهاج الصالحين
Yayın Yılı
1404 AH
نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
(مسألة 54): الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.
المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة
Sayfa 25
1 - 795 arasında bir sayfa numarası girin