Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
(مسألة 776): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الصلاة.
(مسألة 777): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة 778): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.
الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من احرازها ولو
Sayfa 233
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin