Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة. فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر، أو الكر. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
(مسألة 41): الماء المضاف لا يرفع الخبث والحدث.
(مسألة 42): الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر.
نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات إنه شفاء من سبعين داء.
Sayfa 21
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin