============================================================
5111 ربع العبادات ( حتاب اسرار الز كاة ومهماتها وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، فحكم زكاتهم كحكم زكاة الواحد، ولا تؤثر الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: تؤثر.
النوع الثاني: زكاة المعشرات: فتجب الزكاة في كل زرع يكال ويدخر سواء كان مقتاتا كالحنطة والشعير والأرز والباقلى والشهدانج (1)، أو غير مقتات كبزر الكتان، وبزر الفجل، وحب القثاء والكمون، وسواء كان مما ينبته الآدميون أو مما ينبث بنفسه كبزر قطونا، والأشنان. وكذلك يجب في الثمار التي تكال وتذخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق، ولا تجب في الخوج والمشمش والإجاص والكمثرى والتين، ولا في الخضراوات كالبطيخ والقثاء والباذنجان والبقول.
واختلفت الرواية في القطن والزيتون والزعفران فإن قلنا: تجب الزكاة في ذلك، فقال القاضي أبو يعلى: يتوجه أن يجعل نصابه ما قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض مما يجب فيه الزكاة ويخرج الوزس(4) والعضفر على وجهين قياسأ على الژعفران في وجوب الزكاة فيه وفي مقدار نصابه.
ولا زكاة في جميع ذلك حتى يبلغ بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار خمسة أوسق الوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل إلا الأرز والعلس، وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره، فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره: ويجب في العسل الغشر سواء أخذه من موضع يملكه أو لا يملكه، ونصابه عشرة أفراق، قال ابن حامد: الفرق ستون رطلا، وقال القاضي أبو يعلى: ستة وثلاثون رطلا.
والجمع: خزرات، وفي الحديث: "لا تأخذ من خزرات أنفس الناس شيئا" سميت كذلك لأن صاحبها لم يزل يحزرها في نفسه. اللسان: (حزر).
(1) الشهدانج: حب القتب: (2) الورس: نبات كالسمسم، يصيغ به.
Sayfa 161