Hidayet Yolu
منهاج الهداية
لم يقصر ومثله ما لو أراد بعد ما ذهب من غير قصد مسافة أو أكثر أو أقل فيقصر في الأولين دون الأخير إلا أن يريد الرجوع بقدر المسافة أو أقل ولكن يكون الذهاب والإياب معا بقدر المسافة أو لا ففي الأول يقصر في الرجوع وفي الأخير يتم وفي غيرهما يحتاط بالجمع بينهما ولا فرق في القصد بين ما كان أصليا أو تبعيا وإن لم يرض به كالعبد والأمة والزوجة ونحوهم بل وإن كان مكرها بخلاف ما لو لم يقصد فيتمها كما لو لم يطلع على قصد المتبوع أو لم يرد نظرا إلى اعتقاده عدم المسافرة كما لو اعتقد المملوك البيع والمرأة الطلاق أو غير ذلك ولو أراد قطع طريق بتشعب في الأثناء إلى طرق منها ما لم يبلغ إلى المسافة ولم يعينها لم يقصر حينئذ لو أراد الصلاة وكذا لو اطلع على مثله في أثناء الطريق ولم يعينه وكذا لو علم بالممات قبل المسافة من أرادها ولا يعتبر في قصدها الشخصي بل يكفي النوعي فلو قصد أحد البلدين وطريقهما مشترك وذهب حتى بلغ إلى حد الترخص قصر ولو لم يعينه ثالثها استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه فلو أراد العود قبل البلوغ بما يكفي في حصول المسافة أو تردد في الذهاب نقضه فأتمها ولو جزأ ونام أو عقل أو نسي عنه لم ينقض فقصر ولو خرج بقصد المسافة ثم حصل له انتظار الرفقة وتوقف سفره على سفرهم فإن لم يخرج إلى أربعة أتم وإن خرج إليها أو إلى ما زاد قصر إلا أن يعزم على إقامة عشرة أو أكثر أو يتردد إلى ثلاثين يوما لو شكا أو وهما في محل الإقامة فيتم ولو صلاة واحدة ولا فرق كون أوله أول الشهر أو غيره بل في الثاني نفي الخلاف ولهما الأصل والصحيح ولزوم حمل المطلق أو المجمل على المقيد والمبين مع ندرة غيره ولو شك في البلوغ بنى على العدم ولا يكفي التردد في أثناء الطريق ولا يدخل الليلة الأولى ولا الأخيرة هنا في كل ما تعلق الحكم باليوم أو الأيام ويضره الخروج المخرج عن مصداقه العرفي وما لم يعد مكانا للإقامة فلا يترتب عليه شئ مما مر ولو قصد ثمانية فراسخ ثم بدل أربعة منها بعد انقضاء أربعة بأربعة أخرى قصر والأحوط فيهما الجمع ولو انقضى الوقت في الأول وترك الصلاة فيه وبان سبب الإتمام قضاه قصرا رابعها أن لا يجمع مع قصد المسافة العزم في أثنائها على إقامة عشرة أيام ولا يعرض له ذلك في الأثناء فلو عزم على أحدهما أتم وفي حكمه أن ينتهي إلى وطنه والمدار على الصدق العرفي بأن يعد وطنه ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل ولا دار وكان له وطن آخر ويكفي أن يكون وطن أبيه ولم يقصد مفارقته ويكون فيه وإن لم يخطر بباله أبدا أن يبقى فيه أو يخرج منه وأما مجرد التوقف في بلد بدون قصد الاستمرار أو لأجل تحصيل العلم ونحوه وإن طال في سنوات عديدة لم يورث الإتمام إذا ورد فيه بدون قصد الإقامة ونحوه مما يورث الإتمام وإن كان عياله معه في تلك المدة ويعتبر في التوطن الفعلية فلو ورد في محل توطن فيه سابقا ثم عدل عنه إلى آخر لم يتم فيه بمجرد وروده فيه بل تعين القصر فيه وإن كان له فيه ملك أو منزل وسكن فيه ستة أشهر متوالية والأحوط أن يتم فيه أيضا والوطن تارة بالأصالة كما مر وأخرى بالتبع كما في الزوجة والمملوك وأمثالهما وذو الوطنيين إن كان بينهما مسافة أو أكثر قصر في الطريق خاصة وإلا يتم مطلقا ولو كان ذهابه وإيابه في يوم واحد ويزيد عليها خامسها أن لا يكون ممن كان بيته معه كالأعراب وكثير من القبايل أو كان السفر عمله وشغله سواء صدق عليه اسم خاص كالمكاري والجمال والحطاب والبريد والملاح و صاحب الصنعة والتجارة الذي يدور في البلاد والقرى ممن هو منصوص أو لا ولا فرق بين أن يكون ذا عمل أو أكثر ولو سافر
Sayfa 92