Hidayet Yolu
منهاج الهداية
بعد الدخول في الركوع أو قبل بلوغه إليه لكن نسيه أو بعد الدخول في السجود أو بعد الفراغ من الصلاة قضاء بعدها ولو مضى فصل طويل وخرج الوقت والأولى أن يقعد ويستقبل القبلة والأحوط اجتماع شرايط الصلاة فيه وإن لم يثبت اعتباره والاكتفاء بالقربة يغنينا عن الحكم بكونه قضاء أو أداء وحكم الشك قد مر هداية يستحب الجهر في القنوت مطلقا إلا للمأموم إذا كان مع الإمام مطلقا والتكبير قبله في غير العيدين وأما فيهما فيأتي ما فيه ورفع اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام ورفعهما بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونها السماء وظهورهما الأرض وأن ينظر فيهما ويستحب فيه الطول والدعاء بالمأثور ككلمات الفرج وغيرها وكلمات الفرج أفضلها وهي لا إله الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يدعو في القنوت بكل ما يكون في حفظه من تسبيح أو تحميد أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بأسمائهم وعلى الكفار والمنافقين كذلك ويستحب أن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويستحب في كل يوم غير الجمعة أن يقول في قنوت الفريضة اليومية اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة ويجوز الدعاء في الصلاة في جميع الأحوال ولو بالفارسية إلا أن ينافي الموالاة في القراءة أو نحوها أو يخل بصورتها المنهج الثامن في التشهد والتسليم هداية يجب التشهد في الفرايض الثنائية مرة بعد الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين إحديهما بعد الثانية والأخرى في الأخيرة منهما ويستحب في النوافل ويشترط في صحتها بعد كل ركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي فإنه في الأولى بعد ركعة و في الثانية كصلاة الصبح والظهرين ويجب الجلوس بمقدار الذكر الواجب والاستقرار في حال الذكر والشهادتان والصلاة على الرسول وآله عليهم السلم ولا يجب الصلاة على النبي (ص) عند ذكره مطلقا بل تستحب فورا والأحوط عدم الترك وتكررها بتكرره بفاصلة عرفية ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية والأحوط في التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأن إجزاءه من الأولين الشهادتان مطلقا كما لو أسقط أشهد في الثاني أو حرف العطف أو نحو ذلك وأحوط منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان الأظهر استحباب وحده لا شريك له وعبده ويجب فيه المحافظة على العربية والترتيب على ما مر والموالاة وليس ركنا فإن نسي أولهما وذكر قبل الركوع رجع وأتى به وبما بعده وإن ذكر بعد ذلك أتم الصلاة فقضاه وسجد سجدتي السهو بعده وأما ثانيهما فإن نسيه وذكر قبل التسليم أتى به وسلم وإن كان بعده قضاه مطلقا ولو تخلل بينهما حدث ولا فرق في وجوب سجدة السهو بين التشهدين بل مطلقا وإن نسي الصلاة على النبي وآله وذكر قبل الركوع رجع فأتى بها وبما بعدها ولم يعد التشهد ولو أحدث قبل التشهد بطلت خصوصا إذا كان عن عمد وكذا لو أحدث بعد الشهادتين وحكم الشك في التشهد حكمه في تكبيرة الاحرام وإن ذكر بعد الركوع أنه لم يصل على النبي (ص) وآله في التشهد الأول وبعد أن سلم
Sayfa 65