Hidayet Yolu
منهاج الهداية
في ساير التكبيرات ويستحب أن يبسط يديه في حال الرفع ويضم أصابعه ويستقبل بباطن كفيه القبلة ويبتدأ برفعهما عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع بانتهاء التكبير ويعده يرسل يديه ويستحب إسماع الإمام تكبيرة الاحرام للمأمومين والإخفات بغيرها وإخفاتهم بهما بل يستحب أن لا يسمعوه شيئا من أذكارهم وأن يتذكر عظمة الله وكبريائه وأن يصغر غيره في حال التكبير والإرادة من أكبر أكبر من كل شئ أو من أن يوصف أو من أن يتوهم وأن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بأن يكبر ثلاثا فيقول أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيكبر مرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فيكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وبعد ذلك في الاستحباب الافتتاح بخمس تكبيرات وعبده بثلاث ويجزيه التكبيرات لاء بدون الدعاء ويعم رجحانها جميع الصلوات ولا يختص بالفريضة بل تؤكد فيه وفي أول صلاة الليل ومفردة الوتر وأول نافلة الظهر وأول نافلة المغرب وأول ركعة من ركعتي الاحرام المنهج الرابع في القراءة هداية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفريضة اليومية ثنائية أو غيرها مطلقا لكن في الأخير عينا في أولييها وتخييرا في غيرهما للإمام والمنفرد وأما المأموم فيجب عليه قرائتها في الأوليين أو إحديهما إذا لم تجمعا مع الإمام في مثلهما وهي شرط في صحة ما مر من الصلوات عينا أو تخييرا وفي صحة النوافل وتبطل بتركها عمدا خاصة إذا وجوبها عينيا أو بتركها مع غيرها أن كان تخييريا فشرطيتها علمية لا مطلقة فلو أخل بها ولو بحرف أو بتشديد أو بتبديل أو نحوها عمدا مع القدرة بطلت وليست ركنا بل جزء واجب في الواجب ومندوب في المندوب فلو نسيها فإن تذكر بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه وإن تذكر قبله أتى بها ولو تذكر بعد السورة أعادها بعدها وكذا لو اعتقد أن ما فيه ركعة ثالثة أو رابعة فتركها فإن تذكر قبل الركوع أتى بها وإن تذكر بعده فلا شئ عليه ولو علم تركها في صلاة الغير لم يجب إعلامه ومثله الجهر والإخفات ولو شك في قرائتها بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وكذا لو شك فيها بعد الدخول في السورة أو شك في آية منها أو من السورة بعد دخوله في آية أخرى والأحوط فيه الرجوع ويعتبر في قرائتها العربية و التواتر ولا إشكال في متابعة قراءة النافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والأحوط ترك قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وكذا إخراج الحروف من حناجرها الطبيعية والموالاة العرفية والترتيب بين الآيات وأجزائها من الحروف والكلمات والجمل وغيرها وقراءة البسملة في أولها ولو أخل بكلمة أتى بها ولا يعيد ما سبق عليها ولو كان موصوفا أو مضافا أو نحوهما بخلاف ما لو كان جزء كلمة فأعادها وكذا مراعاة حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنانية الداخلة والخارجة لو لم يقف والأحوط مراعاة المد المتصل والإدغام الصغير والمد اللازم لكن في وجوبها ووجوب غيرها مما هو لازم عند القراء إشكال والظاهر عدم الوجوب إلا الادغام
Sayfa 57