Hidayet Yolu
منهاج الهداية
ويعتبر الكثرة بالنسبة إلى الجزئين الواقعين في طرفي العمل لا بالنسبة إلى مجموع الصلاة كما أنه لو وقع بين كل جزئين منها فعل قليل يكون المجموع فعلا كثيرا لم تفسد ولو كان من الواجبات ولم يكن من الأركان فلو أتى به سهوا بنية غيرها لم تبطل ولكن لم يحسب من الموظف فلو كان محله باقيا أتى به ولو تجاوز عنه لم يأت به ولو أتى به عمدا فإما أن يقصد به الصلاة وغيرها أو غيرها خاصة فعلى الأول لو كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا فلا يخلو من أن يكون قصد الصلاة بحيث لولاه لم يقع فالصلاة صحيحة ولو كان بالعكس فحكمه حكم الثاني ويأتي ولو كانا متساويين واكتفى به بطلت وإن أعاده صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو كان غيرها فإن كان قليلا لم تبطل وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا سواء كان بانضمام قصد غيرها أو باستقلاله وعلى الثاني إن كان قليلا وأتى بالمأمور به صحت وإن لم يأت به لم يصح وإن كان كثيرا منافيا بطلت مطلقا ولو أتى بالمأمور به وأما لو كان ركنا وكان بحيث لولا قصد الصلاة لم يقع فصحت ولو لم يكن كذلك ابتنى على أن زيادة الركن بدون قصده مبطل أو لا وسيأتي والأحوط في جميع صور العمد الاتمام والإعادة ولكن هذا إذا لم يكن مما يبتلى به أرباب الوسواس وإلا لم يلتفت به أصلا ولو قصد الرياء في جميع الصلاة بطلت مطلقا ولو قصد في بعضها ذلك فلو كان واجبا واكتفى به بطلت مطلقا بل في الركن يبطل ولو أتى به ثانيا وكذا في الندب لو حصل من المجموع فعل كثير ولو كان قليلا وغير الذكر والقرآن والدعاء صحت وفي غير هذه الصور الأحوط الإعادة ولو أتى بالذكر أو الدعاء أو القرآن بقصد التنبيه وأمثاله لم تبطل ولو قصد في الفريضة النافلة سهوا أو في الأداء القضاء أو العكس في كل أو في نافلة مخصوصة أخرى أو في فريضة كذلك لم تبطل ولو كان في ركعة أو أكثر كما لو قصد في الأجزاء كذلك سهوا كان يسجد الأولى بقصد الثانية أو ركع في ركعة بقصد غيرها أو قرأ في الأولى بقصد الثانية أو أتى ركعة بقصد غيرها أو التشهد الأول بقصد الثاني أو القنوت في الأولى بقصد الثانية أو بالعكس في كل وتذكر بعد ذلك كله لم يبطل ولم يتعلق به شئ ولو تذكر بين فريضة ترك أخرى سابقة عليها مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين عدل إلى السابقة وجوبا ولو اختلفتا في الجهر والإخفات ومضى محلهما إلا من الأداء إلى القضاء فلا يجب على الأظهر ولكن الأحوط العدول إلا أن لا يسع الوقت غير الأداء فيتم وجوبا ويجوز العدول إليها من الفريضة إلى النافلة إذا دخل الإمام والمأموم فيها وخشي الفوات فيعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين وكذا يجوز العدول إليها إذا نسي الإمام سورة الجمعة في الجمعة وقرءا أخرى فيتمها نافلة ويستأنف ويحتمل إلحاق ظهر الجمعة بها ويعدل من القصر إلى الاتمام وجوبا إذا قصد المسافر الإقامة في أثناء الصلاة والمشهور إلحاق العكس في العكس ويجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد مطلقا والأحوط عدم العدول بدون العذر ويأتي مواضع أخر في مواضع أليق بها المنهج الثاني في القيام هداية بحب القيام في الفرايض اليومية بل وغيرها اختيارا في حال تكبيرة الافتتاح وما يتصل منه بالركوع بمعنى ركوعه عن قيام وفي حال القراءة وبعد الركوع وفي الأولين ركن وهو جزء تبطل الصلاة بتركه مطلقا ولو سهوا إن جهلا مطلقا وشرط في الصحة في حال النية ويستحب في حال المندوبات غير ما سبق مع الشرطية فيجوز ترك القيام و المندوب معا لا جواز العمل بدون القيام ويعتبر فيه الاستقرار فلو مشى أو تقدم أو تأخر بحيث ينافيه في حال
Sayfa 54