407

في المال فلا اعتداد به أصلا لعدم الاعتداد بإقرارهم بخلاف المملوك ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات كالتعذير وضرب اليد في الاستمناء إذا لم يصدقه بلا خلاف كما في جامع المقاصد بل المسألة إجماعية كما في الإيضاح وفيهما الغنية ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل ولو أقر بعبوديته لغير من هو في يده لم يقبل ولو أقر به السيد لرجل وأقر هو لآخر فهو لمن أقر به السيد ولو أقر بالسرقة لم يقبل ولم يقطع وفي الخلاف عليه إجماع الطائفة وهو ظاهر المبسوط في القطع ولو أقر بما يتعلق بالتجارة وكان مأذونا فيها قبل بقدر ما في يده لأن الإذن في التصرف إنما تناوله وظاهر المحقق الثاني الإجماع عليه حيث نفى الريب عنه وفي الزايد شك فالمولى لا يضمن أزيد منه إلا بدلالة بل يتبع به بعد العتق وإنما يقبل منه ما يكون من لوازم التجارة عرفا مما يدل الإذن بها الإذن به ولو تضمنا أو التزاما كما في أجرة الحمال والوزان والدواب إلى غير ذلك ولو أقر بالدين ولم يبين سببه لم ينفد للأصول والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن ويشترط فيه القصد أيضا فلا عبرة بإقرار الغالط والهازل والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه والمبرسم والمسرسم هداية لا يشترط فيه العدالة للأصل وعموم ما دل على قبول الإقرار فيقبل إقرار الفاسق والكافر ولا فرق بين الحد والمال ولا الأمانة وإن كان مبتدءا لم يسبقه دعوى والقول بإشراط الأول من المبسوط والثاني من الكافي شاذ لا يؤبه به ولا عدم كونه مفلسا في غير المال مطلقا بل فيه أيضا سواء كان دينا سابقا على الفلس أو مؤجلا لا يزاحم الغرماء أو لاحقا لزمه بعد الحجر ولو تعلق بعين وفضلت نفذ ودفعت إلى المقر له وكذا الدين مطلقا وأما لو لم يفضل وكان عينا فينتظر يساره فيلزمه مثلها أو قيمتها مهما قدر وإن كان دينا فهل يشارك الغرماء فيه خلاف والأقوى العدم وإلا لزم نفوذ إقراره على الغير نعم لو ثبت عليه دين بالبينة قبل الحجر قبل وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان ولو أقر البعض شاركه فيما يتعلق به ولا الصحة إلا إذا كان مريضا بمخوف متهم بإرادة تضييع المال على الوارث ومات فينفذ من الثلث فيقبل إقرار المريض بموجبات العقوبات والنكاح مطلقا ولو دواما وبالدين والعين لو برء من المرض مطلقا ولو كان متهما أو كان المرض مخوفا أو مات بمرض آخر بلا خلاف كما يستفاد من جماعة أو مات منه مع كونه غير مخوف أو مخوفا وغير متهم كذلك أو متهما ويخرج من الثلث أو لا يخرج وقد أمضاه الوارث وأولى من المرض المخوف ما يغلب معها التلف من الأحوال كحال التحام الحرب وامتزاج الفريقين للقتال وتكاثر المراماة وحال الطلق للمرأة ولا سيما مع موت الولد في بطنها وبعض أحوال ركوب البحر إلى غير ذلك ولو أقر لمتهم وغير متهم فلكل حكمه ثم هل يجوز هذا الإقرار ظاهر عدمه لكونه تضييع حق المسلم مع كونه كذبا فضلا عن النصوص الدالة على عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية وحرمة الجور فيها بتجاوز الثلث وهذا منه ولو من باب تنقيح المناط أو عدم الفارق ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمته وثبت بالبينة آخر مثله ثبت التحاص لكونهما حجة ولا أولوية ولو أقر الوارث بآخر لم يقبل على الأصح لكونه إقرارا في حق الغير ولا فرق في التهمة بين الإقرار للوارث وغيره على الأقوى لعموم الصحيح عن العلاء بياع السابري بل

Sayfa 407